فصل: بَاب الْأمان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.بَاب الْأمان

2570 - حَدِيث «أبي سُفْيَان فِي الْأمان» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِطُولِهِ
2571 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اسْتثْنى يَوْم الْفَتْح رجَالًا مخصوصين فَأمر بِقَتْلِهِم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة سعد بن أبي وَقاص أَنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمن النَّاس يَوْم فتح مَكَّة إِلَّا أَرْبَعَة وَامْرَأَتَيْنِ عِكْرِمَة بن أبي جهل وَعبد الله بن خطل وَمقيس بن ضَبَابَة وَعبد الله بن سعد بن أبي سرح زَاد الْبَيْهَقِيّ أَن الْمَرْأَتَيْنِ كَانَتَا قينتين لمقيس
2572 - حَدِيث «أَن رجلا أَجَارَ رجلا من الْمُشْركين فَقَالَ عَمْرو بن الْعَاصِ وخَالِد بن الْوَلِيد لَا نجيز ذَلِك إِلَى آخِره» رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من رِوَايَة الْقَاسِم وَفِيه مَعَ الْقَاسِم الْحجَّاج بن أَرْطَاة
2573 – حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه «مَا عِنْدِي إِلَّا كتاب الله وَهَذِه الصَّحِيفَة عَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِن ذمَّة الْمُسلمين وَاحِدَة فَمن أَخْفَر مُسلما فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ» مُتَّفق عَلَيْه بِزِيَادَة لَا يقبل مِنْهُ عدل وَلَا صرف
2574 - حَدِيث «الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة قيس بن عباد عَن عَلّي قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَله شَاهد فَذكره
2575 - حَدِيث أم هانىء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَت «أجرت رجلَيْنِ من أحماي فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أمنا من أمنت» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ كَذَلِك ومتفق عَلَيْهِ بِلَفْظ يَا رَسُول الله زعم ابْن أُمِّي عَلّي ابْن أبي طَالب أَنه قَاتل رجلا أجرته فلَان بن هُبَيْرَة فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قد أجرنا من أجرت يَا أم هانىء.
2576 - حَدِيث «أَنا بَرِيء من كل مُسلم يُقيم بَين أظهر الْمُشْركين» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة جرير بن عبد الله قَالَا وَرَوَاهُ جمَاعَة بِدُونِ جرير وَهُوَ أصح وَقَالَ البُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ إِنَّه صَحِيح قلت وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ كَذَلِك بِلَفْظ أَنا بَرِيء من كل مُسلم مَعَ مُشْرك وَهُوَ مَا فِي الرَّافِعِيّ وَقَالَ الشَّيْخ فِي الْإِلْمَام الَّذِي أسْندهُ ثِقَة عِنْدهم.
2577 - حَدِيث عدي بن حَاتِم قَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «مثلت لي الْحيرَة كأنياب الْكلاب وَإِنَّكُمْ ستفتحونها فَقَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله هَب لي ابْنة بقيلة فَقَالَ هِيَ لَك فَأَعْطوهُ إِيَّاهَا لما فتحت فجَاء أَبوهَا فَقَالَ أتبيعها فَقَالَ نعم قَالَ بكم احكم بِمَا شِئْت قَالَ ألف دِرْهَم قَالَ قد أَخَذتهَا قالو لَهُ لَو قلت لَهُ ثَلَاثِينَ ألفا لأخذتها قَالَ وَهل عدد أَكثر من ألف» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه وَقَالَ أَبُو حَاتِم حَدِيث بَاطِل قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالْمَشْهُور أَن هَذَا الحَدِيث عَن خريم بن أَوْس وَهُوَ الَّذِي جعل لَهُ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم هَذِه الْمَرْأَة قلت وَأخرجه كَذَلِك ابْن قَانِع فِي مُعْجم الصَّحَابَة.
2578 - حَدِيث «بني قُرَيْظَة أَنهم نزلُوا عَلَى حكم سعد بن معَاذ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَزَاد من حَدِيث عَائِشَة فَحكم بقتل مقاتلهم وَسبي ذَرَارِيهمْ وَأَن يقسم أَمْوَالهم
2579 - حَدِيث بُرَيْدَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ وَإِن حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تنزلهم عَلَى حكم الله تَعَالَى فَلَا تنزلهم عَلَى حكم الله وَلَكِن أنزلهم عَلَى حكمك فَإنَّك لَا تَدْرِي أتصيب حكم الله فيهم أم لَا» رَوَاهُ مُسلم
2580 - حَدِيث سعد بن معَاذ «أَنه لما حكم بقتل الرِّجَال استوهب ثَابت ابْن قيس الزبير بن باطا من رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فوهبه لَهُ» رَوَاهُ ابْن إِسْحَاق وَالْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ
2581 - حَدِيث «أَن رجلا أسرته الصَّحَابَة فَنَادَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يمر بِهِ إِنِّي مُسلم فَقَالَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَو أسلمت وَأَنت تملك أَمرك أفلحت كل الْفَلاح ثمَّ فدَاه برجلَيْن من الْمُسلمين أسرتهمَا ثَقِيف» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عمرَان بن الْحصين رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
2582 - حَدِيث عمرَان بن الْحصين «أَن الْمُشْركين أَغَارُوا عَلَى سرح الْمَدِينَة وذهبوا بالعضباء وأسروا امْرَأَة فَانْقَلَبت ذَات لَيْلَة فَأَتَت بالعضباء فَقَعَدت فِي عجزها ونذرت إِن نجاها الله عَلَيْهَا لتنحرنها فَلَمَّا قدمت الْمَدِينَة ذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ بئْسَمَا جزيتهَا لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة الله وَلَا فِيمَا لَا يملك ابْن آدم وَأخذ نَاقَته» رَوَاهُ مُسلم وَهُوَ بعض من الَّذِي قبله
2583 - حَدِيث «من أسلم عَلَى شَيْء فَهُوَ لَهُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَقَالَ فِي إِسْنَاده ياسين بن معَاذ الزيات وَهُوَ ضَعِيف جرحه يَحْيَى وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا وَإِنَّمَا يرْوَى مُرْسلا وَقد أخرجه سعيد بن مَنْصُور عَن عُرْوَة بن الزبير وَإِسْنَاده صَحِيح لكنه مُرْسل وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ لَا أصل لَهُ.
2584 - خبر «الدُّعَاء وَالْبَلَاء يعتلجان أَي يتدافعان» رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث عَائِشَة رفعته وَإِن الدُّعَاء لِيلْقَى الْبلَاء فيتعالجان إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ثمَّ قَالَ لَا يرْوَى إِلَّا من هَذَا الْوَجْه قلت وَفِيه زَكَرِيَّا بن مَنْظُور وَقد ضَعَّفُوهُ وَخَالف الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيقه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
2585 - أثر عمر فِي الهرمزان لما حمله أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عمر تكلم لَا بَأْس عَلَيْك ثمَّ أَرَادَ قَتله فَقَالَ أنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَيْسَ لَك إِلَى قَتله سَبِيل قلت لَهُ تكلم لَا بَأْس عَلَيْك. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ
2586 - أثر عبد الله بن مَسْعُود أَنه قَالَ الله يعلم كل لِسَان فَمن أَتَى مِنْكُم أعجميا فَقَالَ مترس فقد أَمنه غَرِيب نعم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن عمر بِمَعْنَاهُ
2587 - أثر فُضَيْل الرقاشِي قَالَ جهز عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ جَيْشًا كنت فيهم فحصرنا قَرْيَة رامهرمز فَكتب عبد أَمَانًا فِي صحيفَة شدها مَعَ سهم رمي بِهِ إِلَى الْيَهُود فَخَرجُوا بأمانه فَكتب إِلَى عمر فَقَالَ العَبْد الْمُسلم رجل من الْمُسلمين ذمَّته ذمتهم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
2588 - أثر عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو أَن أحدكُم أَشَارَ بإصبعه إِلَى مُشْرك فَنزل عَلَى ذَلِك ثمَّ قَتله لقتلته. غَرِيب.
2589 - أثر ثَابت بن قيس بن شماس أَنه أَمن الزبير بن باطا يَوْم قُرَيْظَة فَلم يقْتله فَقتله ذكره ابْن إِسْحَاق كَذَلِك.
2590 - أثر أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَنه حاصر مَدِينَة السوس إِلَى آخِره. غَرِيب.

.كتاب الْجِزْيَة

2591 - حَدِيث بُرَيْدَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَمر أَمِيرا عَلَى جَيش أَو سَرِيَّة أوصاه وَقَالَ إِذا لقِيت عَدوك فادعهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أجابوك فاقبل مِنْهُم فَإِن أَبَوا فسلهم الْجِزْيَة فَإِن أَبُو فَاسْتَعِنْ بِاللَّه وَقَاتلهمْ» رَوَاهُ مُسلم
2592 - حَدِيث معَاذ «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لما بَعثه إِلَى الْيمن قَالَ لَهُ إِنَّك سترد عَلَى قوم أَكْثَرهم أهل كتاب فاعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَإِن امْتَنعُوا فَاضْرب عَلَيْهِم الْجِزْيَة وَخذ من كل حالم دِينَار فَإِن امْتَنعُوا فَقَاتلهُمْ». غَرِيب كَذَلِك قَالَ ابْن الصّلاح لَا يعرف عَلَى هَذِه الصُّورَة نعم رَوَى الثَّلَاثَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن معَاذ أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لما وَجهه إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ من كل حالم دِينَارا أَو عدله من المعافر ثِيَاب يكون بِالْيمن قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن ومرسلا أصح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
2593 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بعث خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى أكيدر فَأَخَذُوهُ وَأتوا بِهِ فحقن دَمه وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أنس بن مَالك وَغَيره بِإِسْنَاد حسن
2594 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ليهود خَيْبَر يَوْم افْتتح خَيْبَر أقركم عَلَى مَا أقركم الله عَلَى أَن الثَّمر بَيْننَا وَبَيْنكُم» رَوَاهُ مَالك كَذَلِك مُرْسلا وَهُوَ فِي أَفْرَاد البُخَارِيّ مُتَّصِلا من حَدِيث ابْن عمر عَن عمر أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ عَامل يهود خَيْبَر عَلَى اموالهم وَقَالَ نقركم مَا أقركم الله
2595 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لِمعَاذ خُذ من كل حالم دِينَارا» تقدم قَرِيبا قَالَ الرَّافِعِيّ وَكتب عمر إِلَى أُمَرَاء الأجناد أَن لَا يَأْخُذُوا الْجِزْيَة من النِّسَاء وَالصبيان قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
2596 - حَدِيث عمر مَرْفُوعا وموقوفا عَلَيْهِ «لَا جِزْيَة عَلَى العَبْد» غَرِيب من طَرِيقه نعم ورد فِي عدَّة أَحَادِيث أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ لَكِن فِي أسانيدها مقَال.
2597 - حَدِيث عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَنه كَانَ لَا يَأْخُذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس حَتَّى شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَخذهَا من مجوس هجر» رَوَاهُ البُخَارِيّ وَهنا غائلة فانظرها فِي الأَصْل
2598 - حَدِيث «لَا يجْتَمع دينان فِي جَزِيرَة الْعَرَب» رَوَاهُ مَالك كَذَلِك مُرْسلا وَأحمد من رِوَايَة عَائِشَة بِلَفْظ آخر مَا عهد إِلَيّ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن قَالَ لَا يتْرك بِجَزِيرَة الْعَرَب دينان.
2599 - حَدِيث «لَئِن عِشْت إِلَى قَابل لأخْرجَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عمر بِدُونِ لَئِن عِشْت وَالْبَيْهَقِيّ بهَا
2600 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أخرجُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب» مُتَّفق عَلَيْه لَكِن بِلَفْظ أخرجُوا الْمُشْركين من جَزِيرَة الْعَرَب
2601 - حَدِيث جَابر عَن عمر «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لأخْرجَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب حَتَّى لَا أدع فِيهَا إِلَّا مُسلما» رَوَاهُ مُسلم وَقد تقدم قَرِيبا
2602 - حَدِيث أبي عُبَيْدَة بن الْجراح رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ آخر مَا تكلم بِهِ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ «أخرجُوا يهود الْحجاز وَأهل نَجْرَان من جَزِيرَة الْعَرَب» رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ
2603 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صَالح أهل نَجْرَان عَلَى ان لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا فنقضوا الْعَهْد وأكلوه» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد فِيهِ مقَال
2604 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَخذ من مجوس هجر ثَلَاثمِائَة دِينَار وَكَانُوا ثَلَاثمِائَة نفر» غَرِيب
2605 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صَالح أهل أَيْلَة عَلَى ثَلَاثمِائَة دِينَار وَكَانُوا ثَلَاثمِائَة رجل وَعَلَى ضِيَافَة من يمر بهم من الْمُسلمين» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي الحويد وَقَالَ مُنْقَطع
2606 - حَدِيث «الضِّيَافَة ثَلَاثَة أَيَّام» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي شُرَيْح الْخُزَاعِيّ
2607 - حَدِيث «الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة عَائِذ بن عَمْرو الْمُزنِيّ بِإِسْنَاد واه وَلَفظه الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ فِي أَصْغَر معاجمه وَأَبُو نعيم وَالْبَيْهَقِيّ فِي كِتَابَيْهِمَا دَلَائِل النُّبُوَّة من رِوَايَة عمر بن الْخطاب وَلَفظه الْحَمد لله الَّذِي هدَانَا لهَذَا الدَّين الَّذِي يَعْلُو وَلَا يعْلى قَالَه الْأَعرَابِي فِي حَدِيث طَوِيل وَفِي سَنَده مُحَمَّد بن عَلّي بن الْوَلِيد السّلمِيّ الْبَصْرِيّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ الْحمل فِيهِ عَلَى السّلمِيّ قَالَ الذَّهَبِيّ صدق وَالله الْبَيْهَقِيّ فَإِنَّهُ حَدِيث بَاطِل. قلت: لَكِن ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي الْجَنَائِز تَعْلِيقا مَوْقُوفا فَقَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى
2608 - حَدِيث «لَا تبدأوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذا لَقِيتُم أحدهم فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أضيقه» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
2609 - حَدِيث «أَيّمَا امْرَأَة خلعت ثوبها فِي غير بَيت زَوجهَا فَهِيَ ملعونة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة عَائِشَة بِلَفْظ مَا من امْرَأَة تخلع ثِيَابهَا فِي غير بَيتهَا إِلَّا هتكت مَا بَينهَا وَبَين الله تَعَالَى قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ أَبُو دَاوُد مُنْقَطع
2610 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قتل القينتين وَابْن خطل» تقدم فِي الْبَاب قبله
2611 - حَدِيث «إِن رجلا انْطلق إِلَى طَائِفَة من الْعَرَب وَأخْبرهمْ أَنه رَسُول الله إِلَيْهِم أكرموه ثمَّ ظهر الْحَال فَأَمرهمْ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بقتْله» رَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث بُرَيْدَة ومسدد فِي مُسْنده من حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة قَالَ انْطَلَقت مَعَ أبي إِلَى صهر لنا من أسلم فَقَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم رجلا الحَدِيث قَالَ الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه تفرد بِهِ حجاج بن الشَّاعِر عَن زَكَرِيَّا بن عدي عَن عَلّي بن مسْهر قلت قد أخرجه الْبَغَوِيّ عَن يَحْيَى الْحمانِي عَن عَلّي بن مسْهر كَمَا ذكره هُوَ بعد قَالَ وَرَوَاهُ صَاحب الصارم المسلول وَصَححهُ وَلم يَصح بِوَجْه قلت لَهُ طرق غير هَذِه مذكرورة فِي الأَصْل
2612 - أثر الصَّحَابَة أَنهم أخذو الْجِزْيَة من نَصَارَى الْعَرَب ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي بِلَفْظ أَخذ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْجِزْيَة من نَصَارَى الْعَرَب وأقرهم عمر وَعُثْمَان وَعلي
2613 - أثر عمر أَنه أجلى الْيَهُود من الْحجاز وَأذن لمن قدم مِنْهُم تَاجِرًا أَن يُقيم ثَلَاثًا. رَوَاهُ مَالك وَسبق فِي صَلَاة الْمُسَافِر
2614 - أَثَره أَيْضا أَنه قَالَ دِينَار الْجِزْيَة اثْنَا عشر درهما قَالَ ابْن الصّلاح هُوَ ثَابت عَنهُ.
2615 - أَثَره أَيْضا أَنه ضرب فِي الْجِزْيَة عَلَى الْغَنِيّ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين درهما وَعَلَى الْمُتَوَسّط أَرْبَعَة وَعشْرين وَعَلَى الْفَقِير المكتسب اثْنَي عشر. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُرْسل
2616 - أَثَره أَيْضا أَنه وضع عَلَى أهل الذَّهَب أَرْبَعَة دَنَانِير وَعَلَى أهل الْوَرق ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين درهما وضيافة ثَلَاثَة أَيَّام لكل من يمر بهم من الْمُسلمين. رَوَاهُ مَالك وَالْبَيْهَقِيّ لَكِن فيهمَا أَنه وضع عَلَى أهل الْوَرق أَرْبَعِينَ درهما.
2617 - أَثَره أَيْضا أَن جمَاعَة أَتَوْهُ فَقَالُوا إِن الْمُسلمين إِذا مروا بِنَا كلفونا ذبح الْغنم والدجاج فَقَالَ أطعموهم مِمَّا تَأْكُلُونَ وَلَا تزيدون عَلَيْهِ غَرِيب عَنهُ نعم عَن ابْن عَبَّاس نَحوه ذكره ابْن أبي حَاتِم وَأعله.
2618 - أَثَره أَيْضا أَنه طلب الْجِزْيَة من نَصَارَى الْعَرَب وهم تنوخ وبهرا وَبَنُو تغلب فَقَالُوا نَحن عرب لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجم فَخذ منا مَا يَأْخُذ بَعْضكُم من بعض يعنون الزَّكَاة فَقَالَ عمر هَذَا فرض الله عَلَى الْمُسلمين فَقَالُوا زد مَا شِئْت بِهَذَا الِاسْم لَا باسم الْجِزْيَة فراضاهم عَلَى أَن يضعف عَلَيْهِم الصَّدَقَة ذكره الشَّافِعِي وَقَالَ قد حفظه أهل الْمَغَازِي وساقوه أحسن سِيَاق.
2619 - أَثَره أَيْضا أَنه أذن للحربي فِي دُخُول دَار الْإِسْلَام بِشَرْط أَخذ عشر مَا مَعَه من أَمْوَال التِّجَارَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة عَنهُ أَنه شَرط فِي الْميرَة نصف الْعشْر مَعَ شَرط الْعشْر فِي سَائِر التِّجَارَات قلت: رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك قَالَ وَفِي رِوَايَة عَنهُ أَنه شَرط عَلَى أهل الذِّمَّة مَعَ الْجِزْيَة إِن اتَّجرُوا نصف الْعشْر من تِجَارَتهمْ قلت هُوَ ظَاهر الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة قبلهَا
2620 - أثر عمر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمَا قَالَا لَا يُمكن أهل الذِّمَّة من إِحْدَاث بيعَة فِي بِلَاد الْمُسلمين. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ
2621 - أثر عمر انه شَرط عَلَى أهل الذِّمَّة من أهل الشَّام أَن يركبُوا عرضا عَلَى الأكف. رَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كِتَابه الْأَمْوَال وَلم يقل فِيهِ من أهل الشَّام
2622 - أَثَره أَيْضا أَنه كتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد أَن يختموا رِقَاب أهل الذِّمَّة بِخَاتم من الرصاص وَأَن يجزوا نواصيهم وَأَن يشدوا المناطق. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
2623 - أثر أبي عُبَيْدَة بن الْجراح أَن نَصْرَانِيّا استكره مسلمة عَلَى الزِّنَا فَرفع إِلَيْهِ فَقَالَ مَا عَلَى هَذَا صالحناكم وَضرب عُنُقه. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ.

.كتاب المهادنة

2624 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صَالح سُهَيْل بن عَمْرو بِالْحُدَيْبِية عَلَى وضع الْقِتَال عشر سِنِين» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالْبُخَارِيّ بِدُونِ ذكر الْمدَّة كِلَاهُمَا من رِوَايَة عُرْوَة ابْن الزبير عَن الْمسور ومروان.
2625 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لما بلغه تآلب الْعَرَب واجتماع الْأَحْزَاب قَالَ للْأَنْصَار إِن الْعَرَب قد كالبتكم ورمتكم عَن قَوس وَاحِدَة إِلَى آخِره» رَوَاهُ ابْن إِسْحَاق فِي السِّيرَة بِنَحْوِهِ.
2626 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم هادن صَفْوَان بن أُميَّة أَرْبَعَة أشهر فَأسلم قبل مُضِيّ الْمدَّة» ذكره الشَّافِعِي كَذَلِك
2627 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم هادن قُريْشًا ثمَّ أبطل الْعَهْد قبل تَمام الْهُدْنَة إِلَى آخر مَا فِي الرَّافِعِيّ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
2628 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وادع يهود خَيْبَر وَقَالَ أقركم مَا أقركم الله» تقدم فِي الْبَاب قبله
2629 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وادع بني قُرَيْظَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الرَّافِعِيّ فَلَمَّا قصد الْأَحْزَاب الْمَدِينَة آواهم سيد بني قُرَيْظَة وَأَعَانَهُمْ بِالسِّلَاحِ وَلم يُنكر الْآخرُونَ فَجعله النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نقضا للْعهد من الْكل وقتلهم وسبى ذَرَارِيهمْ إِلَّا ابْني سعية فَإِنَّهُمَا فارقاهما وأسلما قلت: رَوَاهُ بِنَحْوِهِ ذَلِك الْبَيْهَقِيّ
2630 - حَدِيث «كَانَ فِي مهادنة النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قُريْشًا عَام الْحُدَيْبِيَة وَقد جَاءَهُ سُهَيْل بن عَمْرو رَسُولا مِنْهُم من جَاءَنَا مِنْكُم مُسلما رددناه وَمن جَاءَكُم منا فسحقا سحقا» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أنس بِلَفْظ أَن قُريْشًا صَالحُوا النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فيهم سُهَيْل بن عَمْرو فَذكره إِلَى أَن قَالَ فَاشْتَرَطُوا فِي ذَلِك أَن من جَاءَنَا مِنْكُم لم نرده وَمن جَاءَ منا رددتموه علينا فَقَالُوا يَا رَسُول الله أنكتب هَذَا فَقَالَ نعم إِنَّه من ذهب منا إِلَيْهِم فَأَبْعَده الله وَمن جَاءَنَا مِنْهُم سَيجْعَلُ الله لَهُ فرجا ومخرجا
2631 - حَدِيث أم كُلْثُوم بنت عقبَة بن أبي معيط «أَنَّهَا جَاءَت مسلمة فِي مُدَّة الْهُدْنَة وَجَاء أَخُوهَا فِي طلبَهَا فَأنْزل الله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَات مهاجرات} إِلَى قَوْله {فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار} كَانَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَا يرد النِّسَاء وَيغرم مهورهن» رَوَاهُ البُخَارِيّ من حَدِيث الْمسور بن مخرمَة ومروان بن الحكم فِي الحَدِيث الطَّوِيل وَلَفظه جَاءَت الْمُؤْمِنَات مهاجرات وَكَانَت أم كُلْثُوم بنت عقبَة بن أبي معيط مِمَّن خرج إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَوْمئِذٍ وَهِي عاتق فجَاء أَهلهَا يسْأَلُون رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يرجعها إِلَيْهِم حَتَّى أنزل الله فِي الْمُؤْمِنَات مَا أنزل وَفِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن إِسْحَاق حَدثنِي الزُّهْرِيّ وَعبد الله بن أبي بكر أَن الْوَلِيد وَفُلَان ابْني عقبَة جَاءَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَأَبَى أَن يردهَا إِلَيْهِمَا.
2632 - حَدِيث «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم رد أَبَا جندل وَهُوَ يرسف فِي قيوده عَلَى أَبِيه سُهَيْل بن عَمْرو وَأَبا بَصِير وَقد جَاءَ فِي طلبه رجلَانِ فَرده إِلَيْهِمَا فَقتل أَحدهمَا فِي الطَّرِيق وأفلت الآخر» رَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا وَهُوَ بعض من الحَدِيث الَّذِي قبله قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى أَن عمر قَالَ لأبي جندل حِين رد إِلَى أَبِيه إِن دم الْكَافِر عِنْد الله تَعَالَى كَدم الْكَلْب يعرض لَهُ بقتل أَبِيه قلت: رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده فِي الحَدِيث الْمُتَقَدّم الطَّوِيل

.كتاب الصَّيْد والذبائح

2633 - حَدِيث «عدي بن حَاتِم إِذا أرْسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهِ فَكل» مُتَّفق عَلَيْه من طرق
2634 - حَدِيث «مَا أبين من حَيّ فَهُوَ ميت» تقدم فِي بَاب النَّجَاسَات
2635 - حَدِيث أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي قلت «يَا رَسُول الله إِن لي كلابا مكلبة فأفتني فِي صيدها فَقَالَ كل مَا أمسكن عَلَيْك قلت ذكي وَغير ذكي قَالَ ذكي وَغير ذكي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالنَّسَائِيّ بِمَعْنَاهُ بِإِسْنَاد صَحِيح خلافًا لِابْنِ حزم فَإِنَّهُ قَالَ لَا يَصح
2636 - حَدِيث «أَن بَعِيرًا ند فَرَمَاهُ رجل بِسَهْم فحبسه الله تَعَالَى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِن لهَذِهِ الْبَهَائِم أوابد كأوابد الْوَحْش فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة رَافع بن خديج
2637 - حَدِيث أبي العشراء الدَّارمِيّ عَن أَبِيه «أَنه قَالَ يَا رَسُول الله أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأتك» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْبَيْهَقِيّ بِدُونِ الْقسم قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد وَقَالَ البُخَارِيّ فِي حَدِيث أبي العشراء واسْمه وسماعه من أَبِيه نظر قَالَ التِّرْمِذِيّ وَلَا يعرف لأبي العشراء عَن أَبِيه غير هَذَا الحَدِيث قلت لَهُ عَن أَبِيه أَرْبَعَة عشر حَدِيثا أخر ذكرتها فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْوَسِيط وَهِي من الْمُهِمَّات وَقَالَ الْمَيْمُونِيّ سَأَلت أَحْمد عَنهُ يَعْنِي عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ غلط وَلَا يُعجبنِي وَلَا أذهب إِلَيْهِ إِلَّا فِي مَوضِع ضَرُورَة وَأما ابْن السكن فَأخْرجهُ فِي سنَنه الصِّحَاح المأثورة قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى أَنه سَأَلَهُ عَن بعير نَاد قلت غَرِيبَة وَقَالَ ابْن الصّلاح بَاطِلَة لَا تعرف قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى أَنه تردى لَهُ بعير فِي بِئْر فَقَالَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك قلت قَالَ ابْن الصّلاح إِنَّهَا غلط يَعْنِي ذكر الخاصرة قلت لَا بل مروية كَمَا أوضحت ذَلِك فِي الأَصْل.
2638 - حَدِيث جَابر مَرْفُوعا «كل إنسية توحشت فذكاتها ذَكَاة الوحشية» رَوَاهُ ابْن عدي كَذَلِك وَالْبَيْهَقِيّ بِمَعْنَاهُ بِإِسْنَاد فِيهِ مَجْهُول وَضَعِيف وَهُوَ حرَام بن عُثْمَان الْمدنِي وَهُوَ عِنْد أهل الحَدِيث كَمَا قَالَ إمامنا الشَّافِعِي فِيهِ الرِّوَايَة عَن حرَام حرَام
2639 - حَدِيث عدي بن حَاتِم قلت «يَا رَسُول الله أَرَأَيْت أَن أَحَدنَا صَاد صيدا وَلَيْسَ مَعَه سكين أيذبح بالمروة فَقَالَ امْر الدَّم بِمَا شِئْت وَاذْكُر اسْم الله» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَخَالف ابْن حزم فَقَالَ فِي محلاه خبر سَاقِط لِأَنَّهُ عَن سماك بن حَرْب وَهُوَ يقبل التَّلْقِين عَن مري بن قطري وَهُوَ مَجْهُول
2640 - حَدِيث رَافع بن خديج قلت «يَا رَسُول الله إِنَّا لاقوا الْعَدو غَدا وَلَيْسَ مَعنا مدي أفنذبح بالقصب فَقَالَ مَا أنهر الدَّم وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فكلوه لَيْسَ السن وَالظفر وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِك أما السن فَعظم وَأما الظفر فمدي الْحَبَشَة» مُتَّفق عَلَيْه
2641 - حَدِيث عدي بن حَاتِم قَالَ «سَأَلت رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن صيد المعراض فَقَالَ إِن قتل بحده فَكل وَإِن قتل بثقله فَلَا تَأْكُل» مُتَّفق عَلَيْه بِدُونِ اللَّفْظ الْأَخِيرَة فَإِنَّهَا غَرِيبَة قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى إِذا أصبت بحده فَكل وَإِذا أصبت بعرضه فَلَا تَأْكُله فَإِنَّهُ وقيذ قلت مُتَّفق عَلَيْهَا
2642 - حَدِيث عدي بن أبي حَاتِم أَيْضا «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا علمت من كلبك أَو باز ثمَّ أرْسلت وَذكرت اسْم الله تَعَالَى فَكل مَا أمسك عَلَيْك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مجَالد عَن الشّعبِيّ عَنهُ ومجالد ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ ذكر الْبَازِي فِي هَذِه الرِّوَايَة لم يَأْتِ بِهِ الْحفاظ عَن الشّعبِيّ وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ مجَالد
2643 - حَدِيث أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي قلت «يَا رَسُول الله إِنِّي أصيد بكلبي الْمعلم وبكلبي الَّذِي لَيْسَ بمعلم فَقَالَ مَا صدت بكلبك الْمعلم فاذكر اسْم الله عَلَيْهِ وكل وَمَا صدت بكلبك الَّذِي لَيْسَ بمعلم فأدركت ذَكَاته فَكل» مُتَّفق عَلَيْه
2644 - حَدِيث «إِذا أكل فَلَا تَأْكُل فَإِنَّمَا أمْسكهُ عَلَى نَفسه» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عدي بن حَاتِم
2645 - حَدِيث أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا أرْسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم الله فَكل قَالَ وَإِن قتل قَالَ وَإِن قتل قَالَ وَإِن أكل قَالَ وَإِن أكل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيقين عَنهُ بِمَعْنَاهُ وأعلهما ابْن حزم وَهُوَ الحَدِيث الثَّالِث من الْبَاب
2646 - حَدِيث عدي بن حَاتِم «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا أرْسلت كلبك وَسميت وَأمْسك وَقتل فَكل وَإِذا أكل فَلَا تَأْكُل فَإِنَّمَا أمسك عَلَى نَفسه» مُتَّفق عَلَيْه
2647 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لأبي ثَعْلَبَة كل مَا ردَّتْ إِلَيْك قوسك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا بَقِيَّة وَقد صرح بِالتَّحْدِيثِ
2648 - حَدِيث أبي ثَعْلَبَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ «إِذا رميت بسهمك فَغَاب عَنْك فَأَدْرَكته فَكل مَا لم ينتن» رَوَاهُ مُسلم وَقَالَ ابْن حزم فِي محلاه لَا يَصح لأجل مُعَاوِيَة بن صَالح
2649 - حَدِيث عدي بن حَاتِم عَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِمَعْنى حَدِيث أبي ثَعْلَبَة الَّذِي قبله وَقَالَ «كُله إِلَّا أَن تَجدهُ وَقع فِي مَاء» مُتَّفق عَلَيْه
2650 - حَدِيث عدي بن حَاتِم قلت «يَا رَسُول الله إِنَّا أهل صيد وَإِن أَحَدنَا يَرْمِي الصَّيْد فيغيب عَنهُ الليلتين وَالثَّلَاث فيجده مَيتا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا وجدت فِيهِ أثر سهمك وَلم يكن فِيهِ أثر سبع وَعلمت أَن سهمك قَتله فَكل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ بِنَحْوِهِ
2651 - حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «أَن قوما قَالُوا يَا رَسُول الله إِن قَومنَا حَدِيث عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان لَا نَدْرِي أذكروا اسْم الله عَلَيْهَا أم لم يذكرُوا أنأكل مِنْهَا أم لَا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اذْكروا اسْم الله وكلوا» رَوَاهُ البُخَارِيّ
2652 - حَدِيث الْبَراء بن عَازِب مَرْفُوعا «الْمُسلم يذبح عَلَى اسْم الله سَمّى أَو لم يسم» غَرِيب نعم هُوَ من رِوَايَة ثَوْر بن يزِيد عَن الصَّلْت مَرْفُوعا بِلَفْظ ذَبِيحَة الْمُسلم حَلَال ذكر اسْم الله أَو لم يذكر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وأسنده الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَالْكل ضَعِيف وَأغْرب الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء فَقَالَ حَدِيث الْبَراء صَحِيح.
2653 - حَدِيث «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه مروا عَلَى ظَبْي حَاقِف فهم أَصْحَابه بِأَخْذِهِ فَقَالَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم دَعوه حَتَّى يَجِيء صَاحبه» رَوَاهُ مَالك وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة الْبَهْزِي زيد بن كَعْب
2654 - أثر ابْن عَبَّاس كل مَا أصميت ودع مَا أنميت. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ هُوَ الْمَشْهُور عَنهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنهُ مَرْفُوعا وَهُوَ ضَعِيف قَالَ الشَّافِعِي مَا أصميت مَا قتلته الْكلاب وَأَنت ترَاهُ وَمَا أنميت مَا غَابَ عَنْك مَقْتَله